السيد علي الطباطبائي
519
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( الثانية : في جنين البهيمة عشر قيمتها ) * كما في السرائر ، وفيه الإجماع وتواتر الاخبار ، وفي التحرير أرش ما نقص من أمها والأول أقوى . * ( وفي عين الدابة ربع قيمتها ) * كما مر عن جماعة للمستفيضة ( 1 ) ، وعن الخلاف وعن الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها ، وفي العينين كمالها ، وكذا كل ما في البدن منه اثنان ، ولم أقف له على مستند عدا القياس على الإنسان وهو ضعيف . * ( الثالثة : روى ) * الشيخ في التهذيب ( 2 ) في آخر باب الجناية على الحيوان في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن * ( السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : كان لا يضمن ما أفسدته البهائم نهارا ) * ويقول : على صاحب الزرع حفظه * ( و ) * كان * ( يضمن ما أفسدته ليلا ) * . * ( و ) * هذه * ( الرواية مشهورة ) * بين الأصحاب لا يكاد يعرف بينهم فيها خلاف ، حتى أن في الغنية وغيرها الإجماع ، إلا أن ظاهر المتأخرين وفاقا للحلي الاتفاق على خلافه ، فقالوا : بعد نقلها والاعتراف بشهرتها : * ( غير أن في السكوني ضعفا والأولى اعتبار التفريط ) * من صاحب الدابة في ضمانه ما أفسدت * ( ليلا كان ) * الإفساد * ( أو نهارا ) * . فلو لم يفرط في الحفظ ، بأن آواها إلى مبيتها وأغلق عليها الباب مثلا ، فوقع الحائط أو نقب اللص نقبا فخرجت ولم يعلم به وأفسدت فلا ضمان عليه . وهو حسن بالنظر إلى الأصول ، إلا أن في العدول عن الرواية المشهورة إشكالا ، بل اللازم المصير إليها سيما وأن النصوص ( 3 ) بمعناها مستفيضة تضمنت الصحيح وغيره .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 270 ، ب 47 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 10 - 310 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 208 ، ب 4 .